علي أكبر السيفي المازندراني
336
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
دراهم صحيحة على أن يؤدّيها مكسورةً ، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات ، ويطلقون عليه - على المحكي - بيع الحوالة وشرائها ، إن كان باعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به . ( 2 ) وإن كان باعطاءِ الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلًا في الربا . ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 654 ، م 12 ) .